النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 4

المادة 4

يعين الاعضاء الذين يمثلون الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط. ولا تشترك الدولة في انتخاب سائر اعضاء مجلس الادارة ولا تحسب اسهمها ضمن النصاب . يعفى اعضاء مجلس الادارة ممثلو الدولة من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسون مهامهم في مجلس الادارة بصفتهم الشخصية. يعين رئيس مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس اللبنانيين بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط وانهاء مجلس ادارة الشركة. تحدد مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة بخمس سنوات ويمكن استبدال اعضاء مجلس الادارة ممثلي الدولة ورئيس مجلس الادارة قبل انقضاء هذه المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173871/article/4/