النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 11152 / 1997 )

في المنافع التي تستفيد منها المؤسسات ذات المنفعة العامة:

آ - تستفيد المؤسسات ذات المنفعة العامة من:

- المساعدات والاعانات التي تمنحها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.

- الاعفاءات المقررة للمؤسسات العامة من الضرائب والرسوم.

ب - تعتبر الهبات والمساعدات التي تقدمها للمؤسسات ذات المنفعة العامة, المؤسسات والافراد الخاضعون لضريبة الدخل, كأعباء قابلة للتنزيل من الربح الخاضع لضريبة الدخل, عملا باحكام المادة 7 فقرة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959. اما نسبة الهبات والمساعدات القابلة لتنزيل من الارباح فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية.

ج - لا تخضع الهبات التي تقدم للمؤسسات ذات المنفعة العامة والوصايا المحرر لمصلحتها لرسم الانتقال او لاي ضريبة او رسم اخر بما فيها الرسوم البلدية.

تستثنى الرسوم الجمركية من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30 حزيران 1977 وتستوفى هذه الرسوم عن الهبات التي تقدم للمؤسسات ذات المنفعة العامة والوصايا المحررة لمصلحتها

(قرار 475 تاريخ 28/7/2021 اصول تطبيق المادة 5 اعلاه)

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173873/article/5/