النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عدل نص المادة 19 من قانون التنظيم المدني على الوجه التالي: 1 - يمكن انشاء شركات عقارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لاجل ترتيب اجمالي لكل او لجزء من منطقة وضع او سيوضع لها تصميم ونظام تنظيم مدني. تضم هذه الشركات الملاكين كما تضم مع مراعاة احكام البند 7 من هذه المادة سائر اصحاب الحقوق التي تدخل في تقدير قيمة العقار بمن فيهم المستأجرين والمستثمرين وكذلك الادارة ذات العلاقة, ويفهم بكلمة "الادارة" في هذا النص الدولة او البلدية أو البلديات ذات العلاقة سواء كانت منفردة او مجتمعة. يمكن للحكومة ان تقرر بموجب المرسوم المبين اعلاه عدم ادخال الاملاك الوقفية في نطاق الشركة كما يمكنها ان تقرر عدم ادخال المستأجرين والمستثمرين على ان يتم التعويض عليهم وفقا للاصول. 2 - يجري عند تأليف الشركة تخمين الاملاك العقارية وسائر الحقوق, ويقدم المالكون وسائر اصحاب الحقوق الذين تضعهم الشركة جميع حقوقهم الى الشركة ويحصلون على اسهم مقابل هذه المقدمات , مع مراعاة , احكام البند 6 من هذه المادة. كما تخصص ايضا اسهم للادارة مقابل مقدماتها العينية ومقابل الاموال النقدية التي تكون قد دفعتها لاجل انشاء الشركة وتغذية صندوقها. 3 - تستملك الادارة مجانا لانشاء او توسيع الشوارع والحدائق والساحات العامة وسائر التجهيزات والانشاءات العامة مساحة تعادل خمسة وعشرين بالمئة من كامل مساحة العقارات المقدمة الى الشركة والكائنة في المنطقة موضوع الشركة العقارية. ولا تدخل في حساب النسبة المذكورة الشوارع والفسحات وسائر الاملاك العمومية الكائنة حاليا والتي تبقى ملكيتها عائدة للادارة. ' اذا تبين من التصميم الموضوع للمنطقة موضوع الشركة العقارية ان مساحة الاملاك العمومية التي يلحظها هي اقل من المجموع المتكون من مساحة الاملاك العمومية الكائنة ضمن اطار المنطقة قبل وضع التصميم مضافا اليها مساحة الخمسة والعشرين بالمئة المقتطعة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة, تعتبر المساحة الاضافية المتبقية من المجموع المشار اليه ملكا خاصا للادارة, ويعود لهذه الاخيرة حق الخيار بين تقديم هذه المساحة الى الشركة مقابل اعطائها اسهما بقيمة هذه المقدمات , او الحصول عينا على قطع من الارض تعادل المساحة المذكورة لدى ترتيب المنطقة وتقسيم الاراضي. 4 - تطبق على كامل المنطقة موضوع الشركة, فور نشر مرسوم الترخيص بتأسيس الشركة, الاحكام الناتجة عن مفعول التخطيط المصدق او اعلان المنفعة العامة لجهة اعطاء رخص البناء او الترميم. 5 - يستمر الملاكون واصحاب الحقوق في التصرف باملاكهم وحقوقهم لغاية انعقاد الجمعية التأسيسية التي تعلن تأسيس الشركة على الوجه القانوني. وينتقل هذا الحق الى الشركة اعتبارا من هذا التاريخ. 6 - يمكن للادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح اصحاب الحقوق الذين لا تتجاوز قيمة حقوقهم مبلغا معينا يحدده المرسوم المذكور الخيار بين تقديم حقوقهم الى الشركة لقاء اسهم او قبض هذه الحقوق نقدا, على دفعة واحدة او دفعات . وتحل الادارة في هذه الحالة محل اصحاب الحقوق في كامل حقوقهم وتحصل على اسهم في الشركة مقابل تقديمها لهذه الحقوق. 7 - ترقن الرهن والتأمين والامتياز والحجز الجارية على العقار او المؤسسة التجارية الكائنة في المنطقة موضوع الشركة العقارية لدى اجراء المقدمات العينية الى الشركة وتنتقل هذه الحقوق بنفس الرتبة السابقة التي كانت لكل منها, على الاسهم العائدة لصاحب هذا العقار او المؤسسة مقابل مقدماته. '

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173876/article/3/