المادة 18
مادة 18: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 ملغى ملغى
مادة 18: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173877/article/18/