النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: استثناء من احكام البند (ب ) من المادة الثانية يمكن المصارف المتخصصة ان تستعمل اموالها الجاهزة في توظيفات لاقل من سنة واحدة وذلك بشكل ودائع لدى مصارف اخرى او بشكل تسهيلات انتمائية لمؤسسات مالية وبسندات عمومية تصدرها الدولة اللبنانية او تكفلها. وان تحصل على قروض او ودائع لاجل اقله سنة واحدة من مصارف او مؤسسات مالية او هيئات ضمان.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173877/article/3/