النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تمنح القروض والتسليفات من قبل المصرف المتخصص مقابل ضمانات عينية او كفالات مصرفية. لا تعتبرضمانات عينية في تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي العناصر غير الثابتة في المؤسسات التي تمنح قروضا. تعتبر بمثابة كفالات مصرفية كفالات صادرة عن جهات تقبل بها لجنة الرقابة على المصارف مسبقا في كل حالة بمفردها. يجوز اعطاء تسليفات او قروض لحكومات او مؤسسات من القطاع العام او شركات كبرى دون ضمانة او كفالة على ان توافق على ذلك مسبقا وفي كل حالة بمفردها لجنة الرقابة على المصارف . لا يجوز في اي حال ان يتعدى مبلغ القرض او السلفة ستين بالماية من قيمة الضمانات العينية حسبما يقدرها خبراء المصرف على مسؤوليتهم الشخصية. كما لا يجوز ان يتعدى مجموع التسليفات الممنوحة لشخص حقيقي او معنوي واحد 25% من اموال المصرف الخاصة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173877/article/5/