النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 5

المادة 5

بالاضافة الى الشروط المطلوبة لمنح رخصة لانشاء محطات بيع المحروقات السائلة والغائها, لا تمنح او تلغى رخصة انشاء محطة بيع المحروقات السائلة الا بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173878/article/5/