المادة 1
(عدلت بموجب قانون 148 / 1992 )
مادة 1: يحاكم رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والموظفون المدنيون التابعون لقوى الامن الداخلي والامن العام والمديرية العامة لامن الدولة امام القضاء العسكري من اجل:
1- الجرائم المنصوص عنها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري.
2 - الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او في معرضها.