النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 89 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد باقي شروط اعطاء القرض وتسديده بموجب اتفاقية خاصة مع كل من المؤسسات الواردة في المادة الاولى ويوقعها وزير المالية عن الدولة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الصندوق ومفوض او اكثر عن كل مؤسسة من هذه المؤسسات . تصدق هذه الاتفاقيات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 89 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173882/article/4/