النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة 6 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/54 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتألف مجلس الادارة من اربعة اعضاء يمثلون مساهمة الدولة في رأس المال وعدد من الاعضاء يمثل رأس المال الخاص يحدد في نظام الشركة على ان لا يتجاوز المجموع الحد الاقصى المحدد في قانون التجارة. يعين الاعضاء الاربع الذين يمثلون مساهمة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية من بين موظفي الدولة او الافراد اللبنانيين من ذوي الكفاءة في الامور الزراعية او الصناعية او العقارية. يعين هؤلاء الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بدون تحديد. ويمكن انهاء مهمتهم قبل انقضاء المدة بمرسوم في مجلس الوزراء وذلك في حالة ارتكابهم جنحة او جناية, او خطأ جسيما , او اهمالا فادحا, في ممارسة وظائفهم. "ان تخلف العضو, بدون عذر مقبول, عن حضور ثلاث من جلسات الادارة خلال ستة اشهر, يعتبر اهمالا فادحا تترتب عليه كما اقالة العضو المتخلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. اما اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص , فينتخبون من قبل جمعية المساهمين العامة وفقا لاحكام قانون التجارة, ولا تشترك الاسهم التي تملكها الدولة في هذا الانتخاب . لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه اية مصلحة شخصية مباشرة في المؤسسات الزراعية او الصناعية او العقارية التي تحصل على قروض من المصرف , بصورة خاصة ان يكونوا دائنين لهذه المؤسسات . وكل فرض يعطى خلافا لهذه الاحكام يتوجب ابطاله بناء على طلب مفوض الحكومة الوارد ذكره في المادة السادسة مكرر من هذا القانون. تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الحضور الفعلي لكل جلسة بمايتين وخمسين ليرة للرئيس , ومايتي ليرة للعضو, على ان لا تتجاوز المخصصات الشهرية الالف ومايتي ليرة للرئيس والف ليرة للعضو.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173894/article/3/