المادة 2
مادة 2: يقتطع 20% من المبالغ الحاصلة من جراء بيع المنتوجات الزراعية والحيوانية في المدارس الزراعية الرسمية وتحفظ امانة في حساب خاص في صندوق الخزينة اللبنانية باسم "صندوق المدارس الزراعية في وزارة الزراعة"
مرسوم رقم 15511 تاريخ 19/02/1964 نافذ
مادة 2: يقتطع 20% من المبالغ الحاصلة من جراء بيع المنتوجات الزراعية والحيوانية في المدارس الزراعية الرسمية وتحفظ امانة في حساب خاص في صندوق الخزينة اللبنانية باسم "صندوق المدارس الزراعية في وزارة الزراعة"
المادة 2 من مرسوم رقم 15511 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173916/article/2/