المادة 25
في حالة اتلاف التلميذ اي شيء من ادوات المدرسة وموادها ومحاصيلها متعمدا تقدر قيمة المتلوف وتحسم من منحة الاعاشة المخصصة له.
مرسوم رقم 15509 تاريخ 19/02/1964 نافذ
في حالة اتلاف التلميذ اي شيء من ادوات المدرسة وموادها ومحاصيلها متعمدا تقدر قيمة المتلوف وتحسم من منحة الاعاشة المخصصة له.
المادة 25 من مرسوم رقم 15509 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173931/article/25/