المادة 3
مادة 3: يشترط في استيراد الحليب المجفف خالي الدسم المعد لتغذية الحيوان ان يكون ملونا من بلد المنشأ بمادة ملونة غير ضارة وبغير اللونين الابيض والاصفر.
قرار رقم 26 تاريخ 24/02/1969 نافذ
مادة 3: يشترط في استيراد الحليب المجفف خالي الدسم المعد لتغذية الحيوان ان يكون ملونا من بلد المنشأ بمادة ملونة غير ضارة وبغير اللونين الابيض والاصفر.
المادة 3 من قرار رقم 26 تاريخ 24/02/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173960/article/3/