المادة 14
(عدلت بموجب مرسوم 10860 / 2003 )
مادة 14:
يحدد المدير العام للأمن العام بتعليمات تصدر عنه القواعد التفصيلية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10860 تاريخ 09/09/2003, المادة 4, 18/09/2003
مادة 4: تلغى المادة 14 من المرسوم رقم 7264 تاريخ 19/2/1974 وتستبدل بالنص التالي: "يجدد المدير العام للأمن العام بتعليمات تصدر عنه القواعد التفصيلية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم".