المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار رقم 49 03/05/2000
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33
بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ الثالث من ايار 2000 الرامي الى زيادة الرسوم الجمركية عن الغاز
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاربعاء الواقع فيه الرابع من ايار 2000 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 51 تاريخ 04/05/2000, المادة 1, 11/05/2000
مادة 1: يستبدل بنص المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 49, تاريخ 3 ايار 2000, النص الجديد التالي: المادة الثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه الرابع من ايار 2000 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
بيروت في 3 ايار 2000 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن