جميع التشريعات

مرسوم رقم 8230 09/05/1952

تعديل المرسوم 1584 تاريخ 5-4-950 بانشاء صندوق خاص يدعى "صندوق تعاون الافراد المدنيين في الجيش "

النوع
مرسوم
الرقم
8230
التاريخ
09/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1952, ص. 388-389
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8230 تاريخ 09/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المواد 19 و23 و24 و26 و27 و28 و29 من نظام صندوق تعاون الافراد المدنيين الذي انشىء بموجب المرسوم رقم 1584 تاريخ 5 نيسان سنة 1950 ويستعاض عنها بالمواد التالية: المادة 19: تجمع الاشتراكات بواسطة لفيف المقر العام على طريفة الحسم من المرتبات الشهرية وتحول الى المصرف لصالح الحساب المسمى "اموال الجيش " ثم يرسل لرئيس اللجنة جدول اسمي يبين فيه التشكيلات التي حدثت للمشتركين في غضون الشهر المنصرم. المادة 23: تتولى مصلحة المالية والمراقبة في الجيش اجراء معاملات الصرف وتنظيم الجوالات على الصندوق بناء على طلب رئيس اللجنة. المادة 24: تودع اموال الصندوق في مصرف الدولة الرسمي ولا يجوز صرفها الا بقرار من اللجنة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان