جميع التشريعات

مرسوم رقم 8228 09/05/1952

تعديل المادة 4 من المرسوم رقم 2450 المؤرخ في 20-7-950 المتعلق بتعيين لجنة الاعمال الانشائية في وزارة الاشغال العامة

النوع
مرسوم
الرقم
8228
التاريخ
09/05/1952
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1952, ص. 387
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1298 تاريخ 12/03/1953 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8228 تاريخ 09/05/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2450 المؤرخ في 20 تموز سنة 1950 المذكور اعلاه على الوجه الآتي: "تشرف لجنة الاعمال الانشائية على المشاريع التي تنفذها بلدية محافظة بيروت الممتازة, وبلديات طرابلس وصيدا وزحله وبلديات الاصطياف بموارد غير عادية ولا سيما باموال القروض وذلك مع مراعاة جميع القوانين والانظمة المختصة بالبلديات , ويشترك باللجنة كل من: - مدير الداخلية العام - محافظ المنطقة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الحسيني