النص الكامل

مرسوم رقم 3871 تاريخ 08/05/1987 نافذ

المادة 4

المادة 4

عدل في المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 ما يلي:

يضع مدير الشؤون العقارية, بناء على اقتراح امين السجل العقاري المختص , العدد اللازم من المحررين والكتبة والحجاب تحت تصرف القضاة العقاريين لمساعدتهم بالاعمال المبينة ادناه, على ان يتم تحديد هذا العدد بقرار من وزير المالية. بدلا من: يتولى ايضا مكتب التسجيل العقاري في بيروت مساعدة القاضي العقاري في جبل لبنان بالاعمال المبينة ادناه, ويضع تحت تصرفه لهذه الغاية العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار من وزير المالية. (والباقي دون تعديل).

المادة 4 من مرسوم رقم 3871 تاريخ 08/05/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174062/article/4/