المادة 10
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية شروط التعاقد للتدريس او التدريب بالساعة واصول تصنيف المتعاقدين في المدارس الزراعية الفنية.
قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987 نافذ
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية شروط التعاقد للتدريس او التدريب بالساعة واصول تصنيف المتعاقدين في المدارس الزراعية الفنية.
المادة 10 من قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174063/article/10/