النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987 نافذ

المادة 16

المادة 16

يرفع التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 للمهندسين الكيمائيين والزراعيين الريفيين التابعين لوزارة الزراعة والمؤسسات العامة المدموجة بها بما فيها مكتب تنفيذ المشروع الاخضر او الادارة التفتيش المركزي او لمختلف وزارات الدولة, شرط ان يكونوا في الحالة الاخيرة, معينين في وظائف تشترط ان يكون المعين فيها مهندسا زراعيا او مهندسا ريفيا الى النسب التالية:

- 40% (اربعون بالمئة) لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

- 50% (خمسون بالمئة) لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات .

المادة 16 من قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174063/article/16/