النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987 نافذ

المادة 8

المادة 8

أ - يعين افراد الهيئة التعليمية من حملة الشهادات المحددة في المادة السابقة الذين ينجحون في مباراة تجري لهذه الغاية وفقا لاحكام نظام الموظفين.

ب - يعين مدير المدرسة الزراعية الفنية بالاختيار من بين افراد هيئة التدريس الموظفين من رتبة مهندس زراعي او طبيب بيطري الذين لهم خبرة ثلاث سنوات على الاقل وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام.

ج - يعين الناظر بالاختيار من بين افراد هيئة التدريس الموظفين الذين لهم خبرة سنة واحدة على الاقل في التعليم الزراعي, او من بين افراد هيئة التدريب الموظفين الذين لهم خبرة ثلاث سنوات على الاقل في التعليم الزراعي ويتم التعيين بقرار من مدير عام وزارة الزراعة.

د - خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يمكن الاستغناء عن شروط الخبرة المفروض لتعيين المدير والناظر بموجب الفقرتين (ب ) و(ج) من هذه المادة.

ه - تحدد مهام المدير والناظر ومسؤولياتهم ونظام عملهم في النظام الداخلي للمدارس الزراعية الفنية.

يوضع النظام الداخلي للمدارس الزراعية الفنية بقرار من وزير الزراعة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1380 تاريخ 17/02/2009, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 من قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174063/article/8/