النص الكامل

قانون رقم 136 تاريخ 30/04/1992 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 179 / 1992 )

أ- على كل مدرسة خاصة ان تقدم الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, في مهلة لا تتعدى منتصف شهر شباط من كل سنة دراسية من السنوات الثلاث المحددة في هذا القانون, نسخة عن موازنتها السنوية موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الاهل وفقا لنموذج يحدد بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. واذا استجدت اعباء اقتضتها قوانين وانظمة مستحدثة وجب على ادارة كل مدرسة ان تضع ملحقا لموازنتها السنوية تبعا للزيادة الطارئة وترسل نسخة عنه الى مصلحة التعليم الخاص , موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الاهل, وذلك في مهلة شهر من تاريخ نفاذ تلك النصوص .

ب - بصورة استثنائية, واذا ثبت لمصلحة التعليم الخاص ان النفقات والاعباء المندرجة في نطاق البند (ج) من باب النفقات تتجاوز الخمسة والثلاثين بالمئة (35%) وهي غير قابلة للتخفيض , يمكن لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على طلب المدرسة واقتراح رئيس مصلحة التعليم الخاص , الموافقة على توزيع النسب بين البنود (أ) و(ب ) و(ج) وفقا لواقع الحال, شرط ان لا تتعدى الزيادة الخمسة بالمئة من اجمالي البنود الثلاثة (أ) و(ب ) و(ج) وان توافق لجنة الاهل على هذه الزيادة.

المادة 3 من قانون رقم 136 تاريخ 30/04/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174077/article/3/