المادة 1
مادة 1: تمدد احكام القانون رقم 40/88 المتعلق بالاعتراف ومعادلة شهادات نهاية المرحلة الثانوية الاجنبية اللبنانيين الذين يحصلون عليها خلال الاعوام الدراسية: 1991-1992 و1992- 1993 و1993-1994 من خارج لبنان او داخله شرط عدم تعارضها مع احكام المادة الثالثة من هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 204 تاريخ 26/05/2000, المادة 1, 01/06/2000
مادة 1: يمدد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 149 تاريخ 06/05/1992 المعدل للقانون رقم 40/88 وذلك بالنسبة للطلاب اللبنانيين الذين يحصلون على شهادات نهاية المرحلة الثانوية الاجنبية وذلك خلال الاعوام المدرسية: 94 95, 95- 96