جميع التشريعات

مرسوم رقم 12122 14/05/1956

تعديل المرسوم 7696 تاريخ 29-12-1954 المتعلق بتحديد موارد تغطية نفقات الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
12122
التاريخ
14/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1956, ص. 337-338
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12122 تاريخ 14/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 2 من المرسوم رقم 7696 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 ويستعاض عنها بالنص التالي: يحدد عدد افراد لجان المراقبة كما يلي: في بيروت : ستة موظفين من مصلحة الواردات .

في لبنان الشمالي: اربعة موظفين في جبل لبنان: اربعة موظفين منهم اثنان يعملان فقط منذ اول ــــــــــــ تموز لغاية نهاية شهر تشرين الاول. في البقاع ولبنان الجنوبي: موظفان في كل محافظة.

المادة 2

مادة 2: يلغى المقطع الاخير من المادة 6 من المرسوم المشار اليه اعلاه ويستبدل بالنص التالي: ويمكن عند الاقتضاء انتداب موظفين, من غير اعضاء اللجان الشهرية لاجراء مراقبة فجائية خارج المحافظة التي يعملون فيها. ويعطى هؤلاء عدا نفقات النقل وتعويض الانتقال , تعويضا يوميا مقطوعا قدره/5/ ليرات

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم