المواد
مادة 1: تلغى المادة 2 من المرسوم رقم 7696 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 ويستعاض عنها بالنص التالي: يحدد عدد افراد لجان المراقبة كما يلي: في بيروت : ستة موظفين من مصلحة الواردات .
في لبنان الشمالي: اربعة موظفين في جبل لبنان: اربعة موظفين منهم اثنان يعملان فقط منذ اول ــــــــــــ تموز لغاية نهاية شهر تشرين الاول. في البقاع ولبنان الجنوبي: موظفان في كل محافظة.
مادة 2: يلغى المقطع الاخير من المادة 6 من المرسوم المشار اليه اعلاه ويستبدل بالنص التالي: ويمكن عند الاقتضاء انتداب موظفين, من غير اعضاء اللجان الشهرية لاجراء مراقبة فجائية خارج المحافظة التي يعملون فيها. ويعطى هؤلاء عدا نفقات النقل وتعويض الانتقال , تعويضا يوميا مقطوعا قدره/5/ ليرات
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الذي يعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم