المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 20 آب سنة 1956 ويستعاض عنها بالنص التالي: " تسدد هذه السلفة نقدا على اقساط شهرية بمعدل /10000/ ل ل عشرة الاف ليرة لبنانية اعتبارا من اول سنة 1962".
قانون تاريخ 07/05/1962 نافذ
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 20 آب سنة 1956 ويستعاض عنها بالنص التالي: " تسدد هذه السلفة نقدا على اقساط شهرية بمعدل /10000/ ل ل عشرة الاف ليرة لبنانية اعتبارا من اول سنة 1962".
المادة 1 من قانون تاريخ 07/05/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174130/article/1/