المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى للمباشرة بهذا الاستملاك بمهلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8359 تاريخ 02/05/1996 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى للمباشرة بهذا الاستملاك بمهلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8359 تاريخ 02/05/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174139/article/3/