المادة 1
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 237 من منطقة الرميل العقارية ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 60% - عامل الاستثمار العام 5
مرسوم رقم 8344 02/05/1994
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 (استثناء
انشاء الفنادق من بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم
148 تاريخ 16/09/83),
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954 (تنظيم
مدينة بيروت),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983
(قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تطبيق
احكام قانون البناء),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته بتاريخ 14/02/1996 - محضر رقم 7 ,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/04/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 237 من منطقة الرميل العقارية ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 60% - عامل الاستثمار العام 5
مادة 2: يجب التقيد بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية وبارتفاق تأمين مرائب للسيارات التابعة للفندق القائم في العقار المجاور رقم 2464 عند تنفيذ بناء الفندق.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: يجب على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار رقم 237 المذكور يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عوامل الاستثمار نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي