النص الكامل

مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 نافذ

المادة 22

المادة 22

تتألف دائرة المراقبة التربوية والارشاد من قسمين:

قسم التعليم الرسمي - قسم التعليم الخاص.

1 - يتولى قسم التعليم الرسمي:

- الاشراف على انتظام التعليم ومستواه في المعاهد والمدارس الرسمية ومراقبة تنفيذ المناهج فيها.

- وضع تقارير سنوية وكلما اقتضت الحاجة عن نشاط افراد الهيئة التعليمية في المعاهد والمدارس الرسمية وحاجاتهم الى الاعداد والتدريب.

- توجيه وارشاد افراد الهيئة التعليمية في المعاهد والمدارس الرسمية وتقويم ادائهم والتأكد من تحقيق الاهداف التربوية بالتعاون مع الجهات المختصة.

- تنظيم برامج عمل المراقبين المهنيين التربويين والموجهين المهنيين الملحقين بالملاك التعليمي الفني والمهني الرسمي.

- يقوم هذا القسم بالمهام الموكولة اليه بالتعاون الكامل مع ادارات المعاهد والمدارس الرسمية.

2 - يتولى قسم التعليم الخاص:

- درس طلبات الترخيص بفتح المعاهد والمدارس الفنية الخاصة.

- اجراء التحقيق المسبق للتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة بالتعاون مع دائرة الدراسات والتجهيز والصيانة.

- تنظيم ملفات المعاهد والمدارس الفنية الخاصة وحفظ مختلف وثائقها.

- الاشراف على النظام والتعليم ومستواه في المعاهد والمدارس الخاصة ومراقبة تنفيذ المناهج فيها.

- توجيه وارشاد افراد الهيئة التعليمية في المعاهد والمدارس الخاصة وتقويم آدائهم والتأكد من تحقيق الاهداف التربوية بالتعاون مع الجهات المختصة.

- تأمين الارتباط والتعاون مع المؤسسات التعليمية الخاصة واقتراح المساعدات التي يمكن منحها اياها والعقوبات الواجب فرضها عليها في حدود القوانين والانظمة النافذة.

- المصادقة على الافادات الصادرة عن المؤسسات الخاصة وفقا لنماذج موحدة.

- ضبط البيانات المدرسية وسجلات افراد الهيئة التعليمية وتتبع اوضاع الطلاب.

المادة 22 من مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174148/article/22/