المادة 29
يجوز الحاق افراد من الهيئة التعليمية من الفئة الثانية في الادارة المركزية لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك بقرار صادر عن وزير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 نافذ
يجوز الحاق افراد من الهيئة التعليمية من الفئة الثانية في الادارة المركزية لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك بقرار صادر عن وزير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 29 من مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174148/article/29/