جميع التشريعات

قرار رقم 218 08/05/1996

يتعلق بانشاء مشتل ومركز اختبار زراعي وحرجي في منطقة استناديون حاصبيا - محافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
218
التاريخ
08/05/1996
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1996, ص. 994
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 218 تاريخ 08/05/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12/06/1959

(احكام خاصة بوزارة الزراعة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تحديد مهام وزارة الزراعة),

بناء على عقد الاتفاق لاستئجار ارض لانشاء مشتل ومركز

اختبار زراعي وحرجي في منطقة استناديون حاصبيا على

العقار رقم 787 منطقة ابل السقي العقارية,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في محافظة النبطية - قضاء مرجعيون - منطقة ابل السقي العقارية - موقع الظهور على العقار رقم 787 مشتل ومركز اختبار زراعي وحرجي لانتاج النصوب الحرجية والمثمرة وحقل تدريب لطلاب المدرسة الزراعية الفنية في الخيام.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا المشتل لاشراف دائرتي الثروة الزراعية والتنمية الريفية في مصلحة زراعة النبطية التي تتولى تأمين الموظفين والفنيين والعمال للمباشرة بانشاء هذا المركز واستمرارية العمل فيه.

المادة 3

مادة 3: تؤمن النفقات اللازمة لانشاء هذا المشتل من اعتمادات وزارة الزراعة السنوية المتعلقة بمراكز الاختبار الزراعي.

المادة 4

مادة 4: يوزع انتاج هذا المشتل في محافظة النبطية واقضية مرجعيون حاصبيا - بنت جبيل للتأكد من نجاحها وتأقلمها - الظروف البيئية المختلفة.

المادة 5

مادة 5: تكلف دائرة المحاسبة اجراء كافة الاجراءات القانونية لوضع هذا العقار تحت تصرف وزارة الزراعة, وتأمين المبالغ اللازمة لها.

المادة 6

مادة 6: يلغى كل نص سابق مخالف لاحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره.

بيروت في 8 ايار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري