النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: من الجائز لصق الطوابع غير البريدية ووريقات رسوم الاعمال الخيرية والاعلان وغيرها على ظهر مواد المراسلات اي على الجانب المقابل للعنوان وذلك بشرط ان لا تكون منطبقة على احكام المادة الخامسة الانف ذكرها اعلاه

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174159/article/10/