المادة 1
مادة 1: تخول ادارة البريد اللبنانية وحدها حق حصر نقل مواد المراسلات داخل الاراضي اللبنانية ولها ان تعهد امر النقل البريدي الى متعهدين وان تمارسه هي نفسها خارج الاراضي اللبنانية بمقتضى اتفاقات تعقد بينها وبين ادارات ومصالح البريد ذات العلاقة
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 نافذ
مادة 1: تخول ادارة البريد اللبنانية وحدها حق حصر نقل مواد المراسلات داخل الاراضي اللبنانية ولها ان تعهد امر النقل البريدي الى متعهدين وان تمارسه هي نفسها خارج الاراضي اللبنانية بمقتضى اتفاقات تعقد بينها وبين ادارات ومصالح البريد ذات العلاقة
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174165/article/1/