النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يمكن مدير المركز الذي ضبط المواد المصادرة ان يسلمها اما الى المرسلة اليهم او الى المرسلين اجابة لطلبهم ويجوز ايضا ان تساق هذه المواد الى مواردها عملا برغبة المرسل او المرسل اليه او المخالف وعلى كل حال تخضع كل مادة لدفع اربعة اضعاف قيمة التخليص الذي يطبق عليها حسب نوعها وهذه الاجرة التي يدفعها الطالب هي مستقلة عن الغرامات النقدية المقررة في المادتين 4 و12 من هذا المرسوم ويلصق بقيمتها, طوابع تغريمية على محضر الضبط نفسه

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174165/article/11/