النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: ان موظفي الحكومة الصالحين لاثبات المخالفات وكذلك موظفي الجمارك على الحدود ورجال الدرك لهم وحدهم حق تنظيم محاضر الضبط والقيام بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 9 المذكورة اعلاه تسلم او تحول محاضر الضبط والمواد المصادرة الى مدير مركز بريد المنطقة او الجهة الاقرب الى محل ضبط المخالفة وعلى هذا الموظف الاشعار بوصولها

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174165/article/14/