النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا يجوز القيام بتفتيش الافراد مباشرة غير انه اذا ثبت عرضا اثناء تفتيش جرى لمصلحة الامن العام او لاستيفاء رسوم جمركية وجود مخالفة للحصر البريدي فيجب عندئذ اجراء المصادرة

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174165/article/8/