المادة 8
مادة 8: لا يجوز القيام بتفتيش الافراد مباشرة غير انه اذا ثبت عرضا اثناء تفتيش جرى لمصلحة الامن العام او لاستيفاء رسوم جمركية وجود مخالفة للحصر البريدي فيجب عندئذ اجراء المصادرة
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 نافذ
مادة 8: لا يجوز القيام بتفتيش الافراد مباشرة غير انه اذا ثبت عرضا اثناء تفتيش جرى لمصلحة الامن العام او لاستيفاء رسوم جمركية وجود مخالفة للحصر البريدي فيجب عندئذ اجراء المصادرة
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174165/article/8/