المادة 5
مادة 5: يتوجب على الدليل ان يدفع للمفوضية العامة مبلغ عشر ليرات ثمن الاجازة وخمس ليرات ثمن الشارة
مرسوم رقم 14981 تاريخ 14/05/1949 نافذ
مادة 5: يتوجب على الدليل ان يدفع للمفوضية العامة مبلغ عشر ليرات ثمن الاجازة وخمس ليرات ثمن الشارة
المادة 5 من مرسوم رقم 14981 تاريخ 14/05/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174187/article/5/