جميع التشريعات

مرسوم رقم 11769 13/05/1948

يجيز لوزير الداخلية ان يستخدم بصورة موقتة عددا من انفار الدرك والجيش الذين سرحوا من الخدمة والمتقاعدين

النوع
مرسوم
الرقم
11769
التاريخ
13/05/1948
الجريدة الرسمية
العدد 20, 19/05/1948, ص. 344
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11769 تاريخ 13/05/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزير الداخلية ان يستخدم بصورة موقتة لمدة ستة اشهر عددا لا يتجاوز الخمسماية من انفار الدرك والجيش الذين سرحوا من الخدمة بناء على طلبهم او لبلوغهم السن القانونية على ان لا تزيد اعمارهم على ال 55 سنة من انفار الدرك و45 سنة من انفار الجيش .

المادة 2

مادة 2: يحق لرجال الدرك والجيش الذين سيستخدمون بموجب احكام المادة الاولى ان يتقاضوا في نهاية مدة استخدامهم الكاملة اكرامية تعادل راتب شهر واحد بما فيه تعويض غلاء المعيشة .

المادة 3

مادة 3: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم من الباب 5 الفصل 2 البند 1 من موازنة 1948 ومن ريع ضريبة فلسطين وتصرف بصورة سلفات بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: كميل شمعون وزير المالية الامضاء: محمود العبد