المواد
مادة 1: اجيز لوزير الداخلية ان يستخدم بصورة موقتة لمدة ستة اشهر عددا لا يتجاوز الخمسماية من انفار الدرك والجيش الذين سرحوا من الخدمة بناء على طلبهم او لبلوغهم السن القانونية على ان لا تزيد اعمارهم على ال 55 سنة من انفار الدرك و45 سنة من انفار الجيش .
مادة 2: يحق لرجال الدرك والجيش الذين سيستخدمون بموجب احكام المادة الاولى ان يتقاضوا في نهاية مدة استخدامهم الكاملة اكرامية تعادل راتب شهر واحد بما فيه تعويض غلاء المعيشة .
مادة 3: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم من الباب 5 الفصل 2 البند 1 من موازنة 1948 ومن ريع ضريبة فلسطين وتصرف بصورة سلفات بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايار سنة 1948
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: كميل شمعون
وزير المالية
الامضاء: محمود العبد