المادة 2
مادة 2: لا يستفيد من منح التخصص الا الاشخاص (موظفون وغير موظفين) الذين يفوزون في مباراة تنظم لهذه الغاية وفقا لمنهاج يحدد بقرار من وزير الاشغال العامة. وينتقى العدد المقرر ارساله الى الخارج من اصل عدد المرشحين الناجحين وفقا لترتيب نجاحهم ودرجة العلامات التي حصلوا عليها. تعطى الافضلية في التصنيف للموظفين في حالة نجاحهم وتطبق الاحكام نفسها على الفئات التي ترسل الى الخارج للتخصص في شؤون الطيران المدني على حساب المنظمات الدولية او غيرها.