المادة 3
مادة 3: يستفيد من الزيادة المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل 1/7/1987 اما الذين دخلوا الخدمة بين 1/7/1987 و 31/12/1987 فتزاد جورهم نسبيا تبعا لتاريخ دخولهم الخدمة بين هذين التاريخين بمعدل سدس قيمة الزيادة عن كل شهر عمل على الا يقل الراتب الشهري في اي حال عن الحد الادنى الرسمي للاجر لمن يحق له الاستفادة من هذا الحد.