المادة 2
ان اية مخالفة لاحكام المادة الاولى تعتبر غشا او محاولة غش ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
قرار رقم 21 تاريخ 10/05/1994 نافذ
ان اية مخالفة لاحكام المادة الاولى تعتبر غشا او محاولة غش ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 10/05/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174236/article/2/