المادة 3
مادة 3: تعدل هذه التعرفة عند كل تعديل تجريه مصلحة مياه بيروت لتعريفته وكلما اقتضت الحاجة.
قرار رقم 26 تاريخ 04/05/1982 نافذ
مادة 3: تعدل هذه التعرفة عند كل تعديل تجريه مصلحة مياه بيروت لتعريفته وكلما اقتضت الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 26 تاريخ 04/05/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174241/article/3/