جميع التشريعات

قرار رقم 21 13/04/1999

تعديل رقم 100 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
13/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 20, 22/04/1999, ص. 1183-1184
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 13/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره

رقم 33,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع معدل ملاحظات البند النظام البضائع الرسم المنسق

27,10 27,10,00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات 27,10,00,11 *** ارواح البترول 111 ل ل (بنزين) للمحركات الليتر خالية من الرصاص + رسم استهلاك 255 ل ل داخلي الليتر 2710,0012 *** ارواح البترول 101 ل ل (بنزين) للمحركات الليتر محتوية على رصاص عيار 92 اوكتان او اكثر واقل من 98 اوكتان + رسم استهلاك 255 ل ل داخلي الليتر 2710,00,13 *** ارواح البترول 106 ل ل (بنزين) للمحركات الليتر محتوية على رصاص عيار 98 اوكتان او اكثر + رسم استهلاك 255 ل ل داخلي الليتر 2710,00,14 دون تعديل دون تعديل 2710,00,20 دون تعديل دون تعديل 2710,00,30 2710,0040 *** زيت الكاز (كيروزين) 20% بما فيه محروقات النفاثات من نوع كيروزين حد ادنى للاستيفاء 60 ل ل الليتر 2710,00,50 غاز اويل 15% (مازوت) حد ادنى للاستيفاء 61 ل ل الليتر الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ­ خلافا لاحكام المادة 15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه الثالث عشر من نيسان 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 نيسان 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن