جميع التشريعات

قرار رقم 9 21/01/1999

منح براءة اختراع للسيد شكيب موريس سابا تتعلق ب "علاقة قساطل"

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
21/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 20, 22/04/1999, ص. 1194-1195
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 21/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 07/12/1998

من السيدة مياري حاماتي المقيمة في الدكوانة-

شارع السلاف بصفتها عاملة باسم ولحساب السيد

شكيب موريس سابا المقيم في بلونة- قضاء

كسروان,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 07/12/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يمنح السيد شكيب موريس سابا المقيم في بلونة­ قضاء كسروان براءة اختراع تتعلق ب"علاقة قساطل وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 07/12/1998 والمسجل تحت رقم 6011 .

المادة 2

مادة 2: ­ يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة. بيروت, في 21 كانون الثاني 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي