جميع التشريعات

قرار رقم 491 23/11/1998

منح براءة اختراع لشركة بفايزر انك اميركا تتعلق ب "طريقة لتحضير مركبات البنزوبيران والمضادات من نوع (ل ت ب 4) ولاستعمالها

النوع
قرار
الرقم
491
التاريخ
23/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 20, 22/04/1999, ص. 1192
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 491 تاريخ 23/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاقية اتحاد باريس المتعلقة بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 26/12/1992

من المحامي فايز غريافي المقيم في بيروت

بصفته عاملا باسم ولحساب شركة بفايزر انك

مركزها في الولايات المتحدة الاميركية,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ

26/12/1992,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تمنح شركة بفايزر انك مركزها في الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق ب طريقة لتحضير مركبات البنزوبيران والمضادات من نوع (ل ت ب 4) ولاستعمالها" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 26/12/1992 والمسجل تحت رقم 5620 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى التسجيل في الولايات المتحدة الاميركية تحت الرقم 824,412 بتاريخ 23/01/1992 .

المادة 2

مادة 2: ­ يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر