جميع التشريعات

مرسوم رقم 5341 20/04/2001

تعديل الجدول رقم 2 من المرسوم رقم 5591 تاريخ 30/08/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)

النوع
مرسوم
الرقم
5341
التاريخ
20/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2001, ص. 1628-1630
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 (المادة 34: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5341 تاريخ 20/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات

العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على القانون رقم 216 تاريخ

02/04/1993 المعدل بالقانون رقم 667

تاريخ 29/12/1997 (احداث وزارة

البيئة),

بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ

30/08/1994 (تنظيم وزارة البيئة

وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة

في بعض وظائفها),

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 1570 تاريخ

20/12/2000,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 129/2000-2001 تاريخ

26/02/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

05/04/2001),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل شروط التعيين الخاصة لوظائف مهندس حرجي, مهندس بيئي, مهندس جيولوجي واخصائي بيئة المبينة في الجدول رقم 2 (تحديد شروط التعيين الخاصة في بعض وظائف ملاك وزارة البيئة) من المرسوم رقم 5591 تاريخ 1994/8/30 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) بحيث تصبح كما يلي: الوظيفة شروط التعيين

مهندس حرجي 1­ شهادة في الهندسة الحرجية, أو شهادة في الهندسة الزراعية في احد الاختصاصات التالية: ­ الانتاج النباتي ­ وقاية النبات ­ تنسيق الحدائق ­ التصنيع الغذائي 2­ اذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاص المطلوب 3­ انتساب الى احدى نقابتي المهندسين في لبنان

مهندس بيئي 1­ شهادة في احد فروع الهندسة مع شهادة اختصاص في البيئة او الايكولوجيا أو شهادة في الهندسة البيئية أو شهادة في الهندسة الصحية والبيئية أو شهادة في الهندسة المدنية ­ فرع المياه والبيئة 2­ اذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاص المطلوب 3­ انتساب الى احدى نقابتي المهندسين في لبنان

مهندس جيولوجي 1­ شهادة في الهندسة المدنية مع شهادة في احد اختصاصات الجيولوجيا أو شهادة هندسة في المناجم أو شهادة في الهندسة المدنية مع اختصاص في الجيولوجيا أو شهادة في الهندسة الجيولوجية 2­ اذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاص المطلوب 3­ انتساب الى احدى نقابتي المهندسين في لبنان

اخصائي بيئة اجازة فى احدى الشهادات التالية: الدروس البيئية, او سلامة البيئة, او العلوم البيئية أو الصحة العامة وعلوم التنمية, او الصحة العامة, او علم السموم, او تلوث الهواء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة