جميع التشريعات

قرار رقم 10 10/04/1985

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
10/04/1985
الجريدة الرسمية
العدد 20, 30/05/1985, ص. 411-415
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 10/04/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران الى/1250/ ل.ل الف ومايتين وخميسين ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول الرواتب المحددة في القرار رقم 60/1 تاريخ 7/12/1983 والقرار رقم 64/1 تاريخ 29/12/1983 وملحقاتهما وفقا للجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذا القرار ويصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب- الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم- بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفط الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل باحكام هذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1984 .

بيروت في 10/4/1985 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة مدير عام الطيران المدني بالوكالة ادمون غصن صدق وزير الاشغال العامة والنقل وليد جنبلاط