جميع التشريعات

مرسوم رقم 389 09/09/1926

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

النوع
مرسوم
الرقم
389
التاريخ
09/09/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2007, 14/09/1926, ص. 4-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 389 تاريخ 09/09/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط سليمان حميه ورفقاؤه بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن 1- حرضوا مباشرة او غير مباشرة تبعة الدولة على العصيان بالسلاح ضد الحكومة وقد ظهرت نتيجة هذا العمل الى الفعل او بدىء بتنفيذه 2- اثاروا الحرب الاهلية بحملهم تابعي الدولة على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض او على احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد خرج عملهم هذا الى حيز الفعل او بدىء في تنفيذه 3- قاموا بموآمرة تفاوضوا فيها مع عدة اشخاص وعولوا على تنفيذها غايتها ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادتين 55 و56 من قانون الجزاء او عقب هذه المؤامرة اعمال ارتكبت تهيئة لتنقيذها 4- حملوا اسلحة نارية والات او اداوات قتالة وخطرة بقصد تنفيذ خطة جمعية عصيان وشغب او بقصد الفتك بشخص او بعدة اشخاص 5- حرقوا او هدموا بتعمد وسوء قصد مباني ومخازن وغيرها من الاملاك المختصة بالحكومة 6- ترأسوا عصابات مسلحة او تولوا فيها قيادة ما او اشتركوا معها بوجه من الوجوه وذلك اما للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم 7- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المازة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا- مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 8- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 9- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا 10- ارتكبوا جريمة الاحراق عمدا 11- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير العدلية نجيب قباني