جميع التشريعات

مرسوم رقم 502 02/10/1926

تحديد تعويض الانتقال اليومي للموظفين والمستخدمين

النوع
مرسوم
الرقم
502
التاريخ
02/10/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2014, 08/10/1926, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 502 تاريخ 02/10/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السابعة والعشرون من القرار 3195 المؤرخ في 1 تموز سنة 1925 كما يلي: ليرة اوبر سنويا. غرش لبنانية سورية للرواتب المعادلة والتي تزيد عن 1200 " " 150 " سورية للرواتب التي تتراوح ما بين 960 ,1199 " 125 " سورية للرواتب التي تتراوح ما بين 270 و959 " 100 " سورية للرواتب التي تتراوح ما بين 480 و417 " 85 " سورية للرواتب التي تتراوح ما بين 240 و479 " 70 " سورية للرواتب التي تتراوح ما بين 168 و239 " 60 " سورية للرواتب التي تنقص عن ما بين 168 " 50 " سورية ويضاف الى تعويض الانتقال اليومي تعويض غلاء المعيشة ويخفض تعويض الانتقال الى النصف بعد الانتقال المتواصل مدة عشرة ايام في بلد واحد ما لم يصدر رئيس الجمهورية مرسوما خاصا بهذا الشأن

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ان رئيس الوزارة ووزير المالية مكلف بتنفيذ هذ المرسوم

بيروت في 2 تشرين الثاني سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الوزارة ووزير المالية اوغوست اديب