النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 562 تاريخ 11/10/1926 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان كان المتهمون المحالون الى المجلس العدلي من التبعة الاجنبية اي انه ليسوا من رعايا احدى الدولة المشمولة بالانتداب فلا يمكن في اي حال من الاحوال اعتبار الاعمال المنسوبة اليهم ذات صيغة سياسية انما يجب اعتبار هذه الاعمال جنايات او جرائم عادية

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 562 تاريخ 11/10/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174411/article/1/