المادة 14
اذا انتهت المدة المعينة في المادة السابقة ولم يقدم اعتراض ما فيصدق في قرار من وزير المالية محضر ضبط لجنة تحديد املاك الدولة ويعين فيه قوام العقار المحدد المادي وحالته القانونية اذا قدم اعتراضات فتفصل فيها لجنة التحرير الدائمة في المنطقة ضمن الشروط وحسب القواعد المعينة في احكام المواد 24 حتى غاية المادة 34 من قرار تحرير تحديد الاملاك العقارية.